Büyük İskender المدير
عدد الرسائل : 754 العمر : 30 العمل/الترفيه : طالب في الثانوية التأهيلية المصلى المزاج : فرح يحب الحب من اجل الحب حالتك الاجتماعية : عازب مزاجك : اعلام الدول : الهوايات : المهنة : نقاط : 59549 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 22/10/2008
| موضوع: الاعلان العالمي لحقوق الانسان الأربعاء 5 نوفمبر 2008 - 7:09 | |
| الإعلان العالمي لحقوق الانسان المادة الأولى يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا،وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الاخاء0 المادة الثانية لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان،دون أي تميز،كالتميز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر،أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر،دون أية تفرقة بين الرجال والنساء0 وفضلاً عما تقدم فلن يكون هنالك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود 0 المادة الثالثة لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه 0 المادة الرابعة لا يجوز استرقاق أو استبعاد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة اوضاعها0 المادة الخامسة لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الخاصة بالكرامة0 المادة السادسة لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية 0 المادة السابعة كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة،كما إن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تميز كهذا0 المادة الثامنة لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لأنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها القانون 0 المادة التاسعة لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا 0 المادة العاشرة لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه 0 المادة الحادية عشرة ( 1 ) - كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونيا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه0 ( 2 ) - لا يدان أي شخص من جراء اداء عمل أو الامتناع عن اداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب ،كذلك لا توقع عليه عقوبة اشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة0 المادة الثانية عشرة لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته،ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات 0 المادة الثالثة عشرة ( 1) - لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة0 ( 2 ) - يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه 0 المادة الرابعة عشرة ( 1 ) - لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد0 ( 2 ) - لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لاعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها0 المادة الخامسة عشرة ( 1 ) - لكل فرد حق التمتع بجنسية ما 0 ( 2 ) - لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها 0 المادة السادسة عشرة ( 1 ) - للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين،ولهما حقوق متساوية عند الزواج واثناء قيامه وعند انحلاله 0 ( 2 ) - لا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضا كاملا لا إكراه فيه 0 ( 3 ) - الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة0 المادة السابعة عشرة (1 ) - لكل شخص حق التملك بمفرده أو الاشتراك مع غيره 0 ( 2) - لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا 0 المادة الثامنة عشرة لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين،ويشمل هذا الحق حرية تغير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة واقامة الشعائر ومراعاتها ،سواء كان ذلك سرا أم جهرا،منفردا أم مع الجماعة 0 المادة التاسعة عشرة لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير،ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها واذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية 0 المادة العشرون (1) - لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية 0 (2) - لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما 0 المادة الحادية والعشرون ( 1 ) - لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده أما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا 0 ( 2 ) - لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد 0 ( 3 ) - إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة،ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع،أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت0 المادة الثانية والعشرون لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته 0 المادة الثالثة والعشرون ( 1 ) – لكل شخص الحق في العمل ،وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة0 (2)- لكل فرد دون أي تمييز الحق في اجر متساو للعمل 0 (3)- لكل فرد يقوم بعمل الحق في اجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الانسان تضاف أليه،عند اللزوم،وسائل آخر للحماية الاجتماعية0 (4)-لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم الى نقابات حماية لمصلحته0 المادة الرابعة والعشرون لكل شخص لحق في الراحة،وفي أوقات الفراغ،ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر0 المادة الخامسة والعشرون ( 1 ) – لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته،ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة،وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته 0 (2)-للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصيتين،وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية 0 المادة السادسة والعشرون ( 1 ) – لكل شخص الحق في التعلم،ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان،وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني،وان يسير القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة 0 (2)- يجب أن تهدف التربية الى إنماء شخصية الانسان إنماء كاملا، والى تعزيز احترام الانسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية،والى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام0 (3)- للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم 0 المادة السابعة والعشرون (1)-لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في لتقدم العلمي والاستفادة من نتائجه0 (2)-لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني0 المادة الثامنة والعشرون لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الاعلان تحققا تاما 0 المادة التاسعة والعشرون (1)- على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا0 (2)- يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحريات لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي 0 (3)- لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه لحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها 0 المادة الثلاثون ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على انه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف الى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه 0
حمزة جودراني | |
|